الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٣

فتاوى الحج

503

أما

المبلغ فلا مانع من أن تعطيه أباك، وإنما يقع عليك الإثم إن كانت

المعاملة في البنك ربوية. والله أعلم.

ما قولكم في رجل حاج لبيت الله الحرام، هل يجوز له أن يشارك أصحاب الملاهي كأصحاب الطبول والفنون التقليدية والأعراس؟

لا يجوز ذلك لحاج ولا لغيره. والله أعلم.

رجل يريد الحج وله أخت تريد الحج أيضاً، وهي متزوجة وزجها لا يذهب معها، لأنه لا ينوي الحج، وقام الأخ بمنعها إلا أن تسافر معه، وطلب منها أن تسترضيه بسبب بعض الخصومات)، وهي تريد الذهاب وتسترضيه بعد رجوعها من الحج؟

حسن ما يريده أخوها من سفرها معه، ولكن لماذا يفرض عليها أن تكون مبادرة الاستعطاف من قبلها، فلماذا لا يبادر هو إلى استعطافها،

أليس

هو

مطالباً بما

هي

مطالبة به من

القضاء على الأحقاد والإحن وتطهير الصدر منها، مع أنه رجل ومن شأن الرجل أن يكون أقوى على التحكم في عواطفه وأقدر على ضبط النفس، فلئن كانت هي ملومة مرة على إهمالها حق التراضي بينها وبينه فهو ملوم على ذلك عشر مرات، وعليه فليسارع إلى إرضائها وليحجا معاً، يظفر بخير السبق إلى الخير والسلام. والله أعلم.

ما قولكم فيمن حج بمال تكفل به ابنه العامل في بنك ربوي؟ إن كان يعلم أن ابنه جاءه بالنفقة من مصدر محرم فليعد حجه، وإلا فكل ذي يد أولى بما تحت يده والله أعلم.