الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٤504
إنني
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
دائماً في موسم الحج وفي كل عام أحج عن الغير، وهذا العام قال لي صاحب الراحلة إنك معفى عن الكرى، فهل لي رخصة وأنا مستأجر
طبعاً،
لا
علي إيجار المنزل والأكل فقط؟
حرج عليك إن كان ذلك من طيب خاطر. والله أعلم.
هل من الجائز أن أذهب إلى الحج سائق سيارة، ثم أحج وآخذ مقابل
السياقة 130 ريالاً؟
لا مانع من ذلك. والله أعلم.
ما قولكم فيمن حج بيت الله الحرام، ومن بعد ذلك أذنب وعصى، فهل تجب عليه إعادة الحج؟
من تاب تاب الله عليه، ولا تجب إعادة الحج بسبب مقارفة المعصية.
والله أعلم.
ما قولكم فيمن حلف بأن يمشي إلى الحج حافياً، أو قال صومي وصلاتي باطلة إذا عملت كذا وكذا، هل هذا قسم أم لا؟ وإذا كان كذلك
فماذا عليه؟
قيل: عليه ما ألزمه نفسه من المشي إلى الحج حافياً، وقيل: يجزيه أن يحج، وقيل: تجزيه كفارة يمين، ومن قال: إن عمل كذا فصومه باطل أو صلاته باطلة أو هما باطلان فعمله لزمته التوبة والكفارة المغلظة،
رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
وهي
عتق
ما قولكم في رجل عليه دين لأحد البنوك، فحصل هذا الرجل على مساعدة مالية من غير البنك فسدد منها ما عليه للبنك، كما أعطى منها