الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥فتاوى الزواج
15
ما قولكم في رجل خطب امرأة، واشترط أن يراها ورآها ودخل عليها ورأى امرأة غير التي اختارها؟ وهل ترجع الهدية التي أهداها لزوجته مع الخطبة إذا لم يدخل عليها؟
إذا تزوجها على أنها هي التي رآها فإذا هي غيرها فالعقد غير ثابت، وما
أهداه لخطوبته لا يرجع إليه إلا إن فسخت الخطبة والله أعلم.
فيمن أراد أن يتزوج من بلد يعرف عن نسائه عدم العفة، فهل يجوز له أن يختبر من يريد أن يتزوجها ليتثبت من عفتها؟
إن كان الاختبار بمراودتها عن نفسها فلا يسوغ ذلك والله أعلم.
رجل خطب امرأة لصلاحها فأبى أهلها تزويجه فلما آيس من موافقتهم عمل لهم عملاً حتى وافقوا وزوجوهما علماً إن المرأة موافقة على الزواج من أول الأمر فهل على هذا الرجل إثم في ذلك وهل زواجه بهذه المرأة
صحيح؟
أخطأ
في
والله أعلم.
عمله ذلك وليستغفر الله من خطئه، وزواجه بها صحيح
ما قولكم فيمن خطب امرأة فوافق جميع أهلها غير أن أباها اعترض على ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل الخاطب وهو كفء أن يكتب له كتابة محبة أو لا؟
ليس للأب أن يعترض على زواجها بالكفء الصالح، وأرى اللجوء إلى الدعاء خيراً من الكتابة وأنفع، هذا إن كانت الكتابة لا تعدو أن تكون آيات
من القرآن أو دعاء جائزاً، أما إن كانت طلاسم فهي حرام شرعاً والله أعلم.