الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
في
الفتاوى النكاح
القضية إلى والي المنطقة، وفي هذه المدة توفي الرجل وقام والده بمتابعة الموضوع فتم الصلح بينه وبين وكيل المرأة على أن يتنازل هذا الوكيل عن المطالبة بحق المرأة في ميراث الزوج الهالك. فما الحكم الشرعي ذلك؟ أيحق لهذا الوكيل إسقاط نصيب موكلته من الميراث؟ إن كان الزواج مستكملاً لجميع شرائطه الشرعية وهي رضى المرأة وإذن وليها وصداق وبينة ولم يتلبس بشيء من الموانع الشرعية فهو ثابت، وللمرأة ميراثها ولو لم يدخل بها الزوج، ولا يملك أحد إسقاط حقها سواء كان وكيلاً أو ولياً اللهم إلا أن تتنازل عنه بنفسها مع أهليتها للتنازل وذلك بأن تكون حرة بالغة مختارة غير مكرهة، وتنازل وكليها لا يعد شيئاً
والله أعلم.
فيمن وكله شخص في تزويج ابنته فهل يصح له أن يتزوجها بنفسه إن
رغب فيها؟
ليس للوكيل أن يزوج نفسه بالمرأة التي وكل بتزويجها، لأنه من المعلوم أن الولي عندما وكله لم يقصد ذلك - ولا بد من اعتبار المقاصد في العقود ـ وهي تقيد إطلاق ألفاظها، اللهم إلا إن ينص على ذلك في التوكيل هذا ما ظهر لي والله أعلم.
امرأة حلف أبوها أن لا يزوجها ابن عمها وقد توفي أبوها بعد ذلك فهل يلزمها شيء على هذا الحلف؟
الحلف لا أثر له على غير الحالف نفسه ولها أن تتزوج بمن ترتضيه من الأكفاء والله أعلم.