الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧فتاوى الزواج
37
وهو يسكن في بيت آخر والجد هو الذي يقوم بشؤون هذه المرأة وتربيتها منذ صغرها فهل يثبت هذا التزويج؟
قيل لا بد من موافقة أبيها وهو أحوط، وقيل: إن زوجها الجد أبو الأب
أجزى ذلك برضاها والله اعلم.
عندي
أخت من الأم وهي تسكن معي تسكن معي في البيت وقائم بالإنفاق عليها، فتقدم رجل لخطبتها فأخبرت والدها فلم يوافق، علماً بأن منزله يبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً فهل يصح أن أزوجها ذلك الرجل؟ ليس لك أن تزوجها لأنك غير ولي لها، وإنما وليها أبوها فإن امتنع فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وعلى القاضي أن يكلفه ذلك والله أعلم. ما قولكم في رجل حلف أن لا يأمر بملكة ابنته فهل يصح لأخي البنت أن يأمر بملكتها بذلك إن رضيت البنت أم ماذا عليه أن يفعل؟
كفارته أن يطعم عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام وذلك بعد الحنث، وإن عقد الأب بنفسه أو وكل الابن بأن يأمر بالعقد لم يحنث، وكل ذلك جائز والله أعلم.
ما قولكم في امرأة بكر تقدم إليها رجل كفء ليتزوجها فوافقت غير أن أباها رفض، بحجة أن الرجل له زوجة أخرى فهل يعتبر ذلك عضلاً
تزويجها؟
نعم ذلك عضل وهو غير جائز فعليه أن يزوجها به والله أعلم.
عن
تزوج رجل امرأة هندية وقد عقد عليها بأمر وكيلها الشرعي في عمان، غير أن هذا الوكيل ظل يماطل في إحضار المرأة من الهند حتى وصلت