الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠الفتاوى النكاح
علماً
يطالب باسترجاع الصداق الذي دفعه وأنه قد أخر عن الزواج، بأن ما دفعه قد صرفناه لتجهيز الزواج وذلك بإذن منه، فما قولكم في التصرف الذي صدر من هذا الرجل وهل يبقى له حق في الصداق أم لا؟ لقد أساء في ذلك، أما الصداق فمرده إليه إن كان لم يعقد عليها، ولئن كان ألجأكم إلى خسارة مالية فعلى القاضي - إن لم تتفقوا ـ أن يقدر الخسارة
والله أعلم. رجل عليه مال لشخص ولم يقدر على دفعه إليه، ثم إن صاحب الحق خطب ابنة هذا الرجل، فهل يجوز له أن يجعل صداقها مقابل ما عليه
من حق له؟
الصداق إنما هو للمرأة لا للأب فإن رضيت بطيب نفسها أن يكون
صداقها ما بيد أبيها من حق للزوج فلا حرج في ذلك والله أعلم.
رجل تزوج امرأة ودفع لها جزءاً من الصداق ثم طلقها قبل الدخول بها، فما يحق لها من الصداق؟ علماً أنه كان يختلي بها؟
إن كان الزوجان اتفقا على أنه لم يجامعها في خلوته بها فلها عليه نصف الصداق كله عاجله وآجله فإن كان ما بيدها أكثر من النصف ردت إليه ما زاد، وإن كان دون ذلك زادها ما نقص، إلا إن عفت فأسقطت أو عفا فأتمه والله أعلم.
جميع
الصداق
ما قولكم في جواز تأخير جزء من الصداق يدفع للمرأة عندما تنحل عقدة الزواج بينهما؟
مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الصداق يجوز أن يعجل كله وأن