الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

?

52

الفتاوى النكاح

يقول البعض بأن الإسلام يراعي جانب التكافؤ في النسب مثلاً من أجل المحافظة على تركيبة المجتمع وخشية أن يحدث خلل بسبب هذه الطبقية،

فلماذا لا يراعى المستوى التعليمي على أنه تحدث نفس المشلكة؟

نفس مراعاة التكافؤ في النسب أمر فيه خلاف بين الفقهاء، وهو أمر غير مجمع عليه، فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر سبباً في إحداث قيود لم يشرعها الإسلام من قبل والله أعلم.

عقد الزواج:

رجل تزوج بامرأة وبعد أن بنى بها علم بحملها ولم يعلم إن كان لها زوج سابق أم لا فطلقها، فلما وضعت أراد أن يتزوجها من جديد فهل يجوز له ذلك؟

العقد

في حالة الحمل فاسد من أساسه فلا داعي إلى الطلاق بعده، وإنما الخلاف في حلها لمن تزوجها في الحمل بعقد جديد بعد وضعها، قيل تحرم عليه حرمة أبدية، وقيل تحل له بأربعة شروط: وهي أن لا تكون عالمة بالحمل، وأن لا يكون هو عالماً وأن لا يطأها بعد علمهما، أو علم أحدهما بالحمل، وأن يكون الحمل تابعاً لزوج سابق والله أعلم.

فيمن تزوج بامرأة فتبين أنها حامل وبعد الترافع لدى القاضي حكم ببطلان العقد فتزوجها أخوه بعد ذلك ثم طلقها فهل تصح للزوج الأول إن أرادها؟

اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة تزوجها وهي حامل فقيل بأنها تحرم عليه بذلك حرمة أبدية، وقيل تحل له بعد وضع حملها أن يتزوجها