الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤54
الفتاوى النكاح
ثيباً أم بكراً، وإن كان وليها غيره وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في
ذلك والله أعلم.
هي
رجل يعيش في بريطانيا لأجل الدراسة فأراد الزواج ولكنه لا يتمكن من الرجوع إلى عُمان لإتمام العقد، فهل له أن يوكل من ينوب عنه وما ألفاظ العقد في هذه الحالة؟
عليه أن يوكل من ينوب عنه في قبول العقد ثم يشهد هو شاهدين بأنه قد قبل ذلك العقد، والعاقد يقول زوجت فلان بن فلان … فإن قبلها وكيله الشرعي فلان بن فلان فكونوا عليه من الشاهدين ويقول الوكيل قبلت فلانة بنت فلان بنت فلان زوجة لموكلي فلان بن فلان … إلخ والله أعلم.
هل يلزم من يقوم بعقد الزواج أن يتأكد من المرأة نفسها عن رضاها، أم بأمر الولي، وإن اكتفى بذلك فهل تقع عليه المسؤولية إن تبين
يكتفي
له بعد ذلك عدم موافقتها؟
يكتفي بأمر الولي له ما لم يتبين له عدم موافقتها، وإن اكتشف بعد العقد أنها غير موافقة فما عليه من مسؤولية في ذلك، لأن لها الغير إن رفعت أمرها إلى القضاء الشرعي والله أعلم.
هل وجود شاهدين وبدون حضور قاض أو عالم دين، مع إعلان كل من الرجل والمرأة الموافقة على الزواج أمام الشاهدين، يجعل مثل هذا الزواج صحيحاً حتى لو أحيط بالسرية بعد ذلك؟
نظراً لما لعقد الزواج من أهمية وما يترتب على الزواج من آثار وحقوق، فإن الشريعة الإسلامية أحاطت الزواج بسياج يحفظ له أهميته ويعطيه قدره. هذا السياج ما هو إلا شروط لا بد من الإتيان بها جميعاً،