الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٩

فتاوى الزواج

59

وتجب عليك نفقتها وسكناها في العدة ويلحقها طلاقك إن طلقتها ثانية أو ثالثة قبل انسلاخ العدة، فتزوجك أخرى قبل انتهاء عدتها في حكم الجمع بين خمس زوجات، وهو عين السفاح فدع هذه المرأة فإنها ليست لك بزوجة والله أعلم.

فيمن أراد الزواج من بلد غير بلده ولكنه لا يقدر على السفر، فهل يصح أن يسافر أحد أقاربه ويختار له زوجة وينوب عنه في قبول الزواج حيث يتم العقد في بلد الزوجة؟

يوكل من ينوب عنه في قبول الزواج، ثم يشهد هو على قبول ذلك

والله أعلم. ما قولكم في يتيمة ابنة ثلاثة عشر عاماً، أراد جدها ـ والد أبيها - تزويجها لمصلحتها وحفاظاً عليها - حسب نظره ـ، فهل يصح تزويجها قبل أن تبلغ مبالغ النساء؟ وهل يصح للعاقد أن يعقد عليها؟ وإن وقع

العقد بأمر جدها فهل تسلم نفسها للزوج للمعاشرة أم لا حتى تبلغ؟ تزويج اليتيمة فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكون تزويجها بعد البلوغ لا قبله، تفادياً للمشاكل وخروجاً من عهدة الخلاف، وإن وقع العقد قبل البلوغ فالأولى أن يكون الدخول بعده حتى ترضى بمن زوجت به زوجاً، ولها الحق أن تفسخ العقد فور بلوغها ولو دخل بها الزوج، وإنما يلزمه لها الصداق بالدخول لأن لكل موطوءة صداقاً، أما لو لم يدخل بها وفسخت العقد لم يلزمه شيء والله أعلم.

امرأة طلقت، وبعد ثلاثة أشهر تزوجت بآخر، فإذا بها حامل من الزوج الأول، وبقي معها الزوج الثاني مدة أربعة أشهر حتى بلغ حملها ثمانية أشهر، فقيل لزوجها إنها حامل من غيرك ولا تحل لك، فردها إلى أهلها