الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

فتاوى الزواج

63

خلافه وعليه فلا مانع من التزاوج بين هذين ما لم تثبت هذه الدعوى ضد هذا الرجل والله أعلم.

هل يمكن أن تشترط المرأة على زوجها أن تكون العصمة الزوجية بيدها؟ أما أن تنتقل العصمة منه إليها فلا، ولكن لها أن تشترط إن رأت منه ما يسوؤها أن يكون لها حق تطليق نفسها والله أعلم.

تقدم رجل لخطبة أختي وهو ذو خلق، فوافقت عليه جميع الأسرة بما فيهم أختي المخطوبة غير أن أمي اعترضت على هذا الزواج، وأصرت على موقفها عناداً وتعصباً لرأيها فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض الأم؟

لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها، فإن أصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله وبركته والله أعلم.

هل يصح

أن يكون طلاق المرأة بيدها؟

ذلك حق للرجل إلا إن جعل طلاقها بيدها والله أعلم.

الغرر

رجل تزوج امرأة على أنها بكر فظهر له خلاف ذلك فبماذا تنصحونه؟ الأولى له أن يمسكها ولا يذكر ذلك لأحد، لاحتمال أن تزول البكارة بغير وطء نحو القفز والركوب الطويل، ولئن كان زوالها بوطء فيحتمل أن يكون باغتصاب من غير أن ترضى أو أنها أتيت وهي طفلة، فلا يحكم بعدم عفتها إن لم يجدها الزوج بكراً، وإن لم يسمح فله المطالبة بالفارق بين صداق البكر وصداق الثيب والله أعلم.