الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

فتاوى الزواج

Vo

واحدة فقط،

من حيث وقته ونوعه فمن حيث نوعه فليكن الطلاق طلقة بحيث يقول لها: أنت طالق أو فلانة طالق، من غير أن يضيف إلى ذلك أي شيء مما يقوله الجهلة، وقد يفضي بهم إلى الكفر والعياذ بالله ـ كالتحليل والتحريم - بغير بينة من الحق، وأما من حيث الوقت فليطلقها في طهر لم يباشرها فيه دون سائر الأوقات والله أعلم.

هل يحق للمرأة أن تطلب فسخ عقد النكاح إن تبين لها عدم استطاعة الزوج على الوطء؟

نعم إن ثبتت عنته، وإنما يمهل عاماً للعلاج، فإن لم يعالج نفسه أو لم يفده العلاج فسخ العقد بعد مضي المهلة والله أعلم.

إذا ثبت للزوجة بشهادة الأطباء العدول بأن زوجها مصاب بعقم دائم، فهل يجوز لها أن تطالب بالطلاق بسبب هذا العيب الذي يمنع من تحقيق أهم مقاصد الزواج؟

هذه المسألة فيها خلاف حسبما يبدو، وهي بحاجة إلى مزيد من النظر،

فإن اقتضى نظر القاضي الشرعي الغير فله وجه شرعي والله وأعلم.

ما قولكم في رجل يتكلم على امرأته أمام الناس بأنها عاشقة فلان وفلان، وقد ولدت منهم وأنه يراقبها في كل حركاتها. فهل يجوز لهذا الرجل أن يشهر بامرأته؟ وهل تخرج عنه زوجته بذلك؟

ذلك وامتنع

ليس له التشهير بها ولا يجوز له ذلك بحال، فإن تاب من عنه فليمسك عليه زوجه وليتق الله ربه وإلا فلترفع أمره إلى القاضي الشرعي، وكفى به فاصلاً والله الموفق.