الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٦76
الفتاوى النكاح
هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إن كان هذا الزوج غير قائم بحقوق الزوجية ومن ضمنها الجماع، وهو مع هذا تارك للعبادة ومرتكب
للفواحش؟
نعم لها الحق في ذلك، لأنه مطالب إما أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان والله أعلم.
ما قولكم فيمن يسيء معاملة زوجته ويطردها من البيت حتى في أوقات الليل،
ويفحش لها في الكلام قائلاً لها اذهبي إلى فلان يفعل بك كذا وكذا»؟ بئس ما يقول وساء ما يعمل، فإن عليه أن يمسكها بالمعروف أو يسرحها بالإحسان، فإن أصر على صنيعه هذا فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، وكفى به فاصلاً والله أعلم.
فيمن ضربها زوجها بسبب منعها نفسها منه فهل يحق لها الادعاء عليه؟ ليس لها أن تمتنع مما يريده منها من قضاء الوطر إلا إن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت مريضة لا تقوى على الوقاع، وإن ضربها لامتناعها بغير عذر عليه، بشرط أن لا يكون الضرب مؤثراً ولا مبرحاً، فإن كان مؤثراً أو مبرحاً فلها حق الإدعاء عليه والله أعلم.
فلا
حرج
رجل يبلغ من العمر سبعاً وتسعين سنة وله زوجة في الخمسين من عمرها، وقد أصبح هذا الرجل عاجزاً عن الجماع، فهل يأثم إن أمسك زوجته وهو على هذه الحال، علماً بأن الزوجة لم تطلب منه الطلاق؟
لا إثم عليه في ذلك، وإن وقع في صدره حرج فليخيرها بين أن تبقى على تلك الحالة أو يطلقها والله أعلم.