الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

مع

فتاوى الزواج

103

لقد أجبرني والدي بالزواج من ابنة عمتي التي توفي والدها وقد كنت في السادسة عشر من العمر، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار النفسي هذه المرأة، وفي كل وقت وأنا أفكر أن أتزوج بأخرى حتى وجدت المرأة المناسبة، فأخبرت والدي بذلك فأبديا الموافقة، غير أن أبي آثر أن لا يتدخل في الموضوع حتى لا يكون سبباً في إفشاله فما إن خطبت المرأة أهلها حتى غير أبي رأيه وأبدى معارضته لهذا الزواج، محتجاً بأن هذه المرأة ليست كفأ لنسبه وأنه غير راض على هذا الزواج، وأنه سوف يتبرأ مني إذا ما تم ذلك. فما رأي سماحتكم في هذا الأمر وعلى أي أمر ترشدني؟ إن كنت ترى ضرورة زواجك بهذه المرأة بحيث تتوقف عفتك وسلامة دينك عليه فلك أن تتزوج بدون موافقة أبيك، وإلا فلا وحاول إقناع أبيك بكل وسيلة والله أعلم.

من

فيمن تزوج بامرأة ثم أصيبت بالشلل، فتزوج من امرأة أخرى وأبقى الزوجة الأولى في بيت أهلها، فهل يجوز له تطليقها أم عليه أن يبقيها في عصمته؟ إبقاؤها في عصمة الزوجية مع الإحسان إليها أولى، وإن طلقها لم يأثم

والله أعلم.

رجل متزوج بامرأتين وقد حرم الزوجة الأولى من حقوقها الزوجية، فهل لو طلبها لنفسها يجوز لها أن تمتنع عنه بسبب ذلك؟

لا ترفض المبيت عنده ولكن لها أن تطالبه بالعدل وأن يوفر لها حقوقها

والله أعلم.

ما نصيحتكم لمن تزوج ولم يستطع العدالة؟

نقول لقد كان جديراً بهذا الإنسان الذي لا يستطيع العدالة ألا يقدم على