الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
الفتاوى النكاح
يسبب
فيمن تزوج امرأة وقد ركب أنبوبة في فتحة ذكره لأجل العلاج مما للمرأة آلاماً عند الجماع، وهذه الأنبوبة لا يمكن أن تزال إلا بعملية جراحية، والرجل غير موافق على إزالتها. فهل يصح للرجل أن يجامع زوجته بهذه الحالة؟ وهل يحق لها طلب الطلاق لهذا السبب؟ وهل يلزمها رد الصداق لأجل تطليقها؟
الضرر مرفوع، وبما أنه يضرها أثناء المواقعة فلها أن تطالب بالطلاق،
وليس عليها رد الصداق فإن لكل موطوءة صداقاً والله أعلم.
هل يجوز أن تتعرى المرأة أمام زوجها إن تطلب منها ذلك؟
لا
يمنع أن يتعرى أي واحد من الزوجين أمام الآخر، وإنما يكره ذلك تنزيهاً لغير حاجة، ولا ينبغي للزوج أن يكره زوجته عليه لغير حاجة، وإن كان في ذلك إشباع رغبته منها فلا ينبغي لها أن تخالفه والله أعلم.
ما تقول عن رجل يجامع زوجته فوق سطح المنزل وليس عليه سقف، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجماع فوق السطح كرهه جماعة من العلماء، وذكروا أنه مما يكون بسببه النفاق، وعزوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد سنداً لهذه الرواية حتى أعرف حكم الحديث قوةً وضعفاً، وبعض العلماء لم ير بذلك بأساً، ومن هؤلاء المحقق الخليلي رحم الله، ولعل ذلك يعود إلى عدم ثبوت رفع ذلك إلى النبي، ومثل هذه الأحكام موقوفة على ما ثبت بالنقل والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يسلم على زوجته بعد عقد قرانه بها؟
له أن يجامعها فكيف يمنع من التسليم عليها؟