الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

النفقة

فتاوى الزواج

109

فيمن طلق زوجته وهي حامل فهل يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع

حملها؟

نعم يجب على المطلق أن ينفق على مطلقته الحامل حتى تضع حملها، وعليه أجرة الإرضاع من بعد، لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: (6) والله أعلم.

ما قولكم فيمن طلق زوجته وتصالحا على دفع نفقة لأولاده من غير حكم حاكم، ثم بعد ذلك نكث في عهده وقطعها عنهم فهل يلزم بدفعها لهم؟ بما أنه ألزم نفسه ذلك في صلح يعترف به، نرى لزوم ذلك عليه، لحديث الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماً أو حلالاً (1) وهذا الصلح ليس فيه أحد هذين الأمرين، لذلك رأيت إمضاءه حكماً والله أعلم.

حرم

توفي زوجي وله أولاد من غيري فهل تحق لي النفقة، وهل لي شيء من

الميراث، ولي دين على زوجي فهل يحق لي استرداده بعد وفاته؟ أما النفقة فلا نفقة للمعتدة عدة الوفاة وأما حقك من الإرث فهو الأولاد إن لم يكن له زوجة أخرى، وأما ما لك عليه من دين فإن ثبت ذلك بالحجة المقبولة شرعاً فهو يخرج من التركة قبل قسمة الميراث

الثمن مع

والله أعلم.

(1) رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم.