الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١١فتاوى الزواج
111
غير تحديده بمقدار، ولا يعني ذلك أنها مدد دائم بل هي عطية مقطوعة، من غير خلاف بين علماء الأمة، على أن كثيراً منهم حصر وجوب المتعة للمطلقة فيما إذا كانت غير مدخول بها ولا مسمى لها صداق، تخصيصاً لهذا العموم بقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236] والله أعلم.
-
ما قولكم فيمن توفي عنها زوجها وهي حامل فهل تحق لها النفقة من تركة الزوج أم لها نصيبها من التركة وتنفق على نفسها؟
الأشهر أنه لا نفقة لها من تركة الزوج، وإنما النفقة من مالها ـ وإن كانت
حاملاً ـ والله أعلم.
إذا أبت المطلقة المكوث في بيت زوجها وخرجت منه، فهل على زوجها نفقتها أيام عدتها؟
إذا خرجت فقد أسقطت نفقتها، والله أعلم.
سافر زوجي
منذ خمس سنوات ولم يترك لي ولا لأولاده في كل هذه المدة شيئاً من النفقة، ثم جاءه مال أثناء غيابه من جهة معينة، فهل يجوز
أن آخذ منه ولأولاده بقدر حاجتنا منه أم لا؟
نعم، لك أن تأخذي قدر نفقتك ونفقة أولادك والله أعلم.
ما قولكم في رجل طلق زوجته وهي حامل، فماذا يلزمه تجاهها؟ عليه نفقتها حتى تضع حملها، فإن أرضعت له فعليه أجرتها مع نفقة الطفل والله أعلم.