الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

فتاوى الزواج

113

فيمن طلق زوجته وبقي الأولاد عندها، فهل على الزوج أن يوفر لهم

النفقة والسكن أو لا؟

على أبي الأولاد أن يوفر لهم النفقة والسكني، ولئن كانت أمهم أحق بحضانتهم فلتكن عندهم والله أعلم.

ماذا يلزم عليه أن ينفق على أمه حتى تضعه، ثم عليه نفقته وأجرة الرضاع لأمه إن كان قد طلقها والله أعلم.

الأب تجاه ابنه عندما يكون جنيناً في بطن أمه؟

فيمن توفي زوجها في ليلة العرس وقبل أن يطأها، فهل يحق لها النفقة من تركة زوجها في فترة العدة؟

لا نفقة للمعتدة إن لم تكن حاملاً اتفاقاً، وإنما لها الإرث والله أعلم.

هل يجبر الأب على الإنفاق على أولاده بعد بلوغهم إن كان طلبهم لمعاشهم يشغلهم عن مواصلة دراستهم، كما هو مشاهد في هذا العصر؟ أرى ذلك وجهاً وجيهاً إن كان الأب صاحب ثروة تتسع لذلك والله أعلم.

ما قولكم في المعتدة من طلاق بائن هل لها سكنى أو نفقة؟ لا سكنى لها ولا نفقة على القول الراجح عند أصحابنا والله أعلم.

فيمن تزوج امرأة وبقيت في بيت أهلها أربع سنوات ولم ينقلها إلى بيته، فهل يلزم أن يدفع لها نفقتها؟

إن امتنع من نقلها وهي تطالبه به فعليه نفقتها والله أعلم.