الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126

الفتاوى النكاح

الجمع بين القريبات

إن اتفقنا على الزواج أنا وامرأة، على أن أقوم بتزوجها بعدما أطلق عمتها

فهل في ذلك حرج؟

لا يجوز لك الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها، بل ولا يجوز الثانية منهما في عدة، الأولى ولا الاتفاق على هذا الزواج مع

أن تتزوج

الثانية في حال كون الأولى في عصمتك والله أعلم.

فيمن طلق زوجته وبعد مدة أراد أن يتزوج

له ذلك؟ بأختها فهل يصح

إن كانت عدة المطلقة قد انتهت فلا حرج في ذلك والله أعلم.

رجل عنده زوجة مصابة بمرض السرطان فتشاور مع أهلها على أن

يطلقها ويتزوج وأولادها فما ترون سماحتكم في ذلك؟

بأختها بعد موافقتها على أن يقوم بالإنفاق على الزوجة

الأولى هي إن كانت لا يرجى لها برء ولا يتمكن من قضاء وطره منها فليس عليه حرج إن طلقها، وإنما يؤمر بأن يراعيها ويحسن إليها ويكرمها وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ولا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها منه والله أعلم.

ما حكم من طلق زوجته وتزوج بأختها قبل أن تنتهي عدة الأولى فهل زواجه بها صحيح أم باطل؟

لا يجوز الجمع بين الأختين بنص القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى في تعداد المحارم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23] ولا ريب أن مطلقة الرجل ما دامت في عدتها منه هي في حكم الزوجة من هذه الناحية ما دام الطلاق رجعياً، ومن أجل ذلك كان أحق بها بنص القرآن،