الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

138

الفتاوى النكاح

تزوجت برجل وبعد مدة تبين أنه أخي من الرضاع، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

إذا كان هذا الزواج عن جهل لا عن عمد ـ بحيث لم تعرف أنه أخوك من الرضاع ولم يعرف هو ذلك، ثم اتضح لكم ذلك بحجة مقبولة شرعاً ـ العقد ولحق به الأولاد، وليس عليكم إثم فيما مضى لعدم ثبوت هذه

فسخ

الأخوة عندكم والله أعلم.

امرأة حلبت جزء من لبنها ومزجته بكوب عصير، فجاء ابن أختها فشرب من ذلك الكوب فهل يحرم التزاوج بين هذا الطفل وبين بنات

خالته؟

الحوطة في مثل هذه الحالة أن لا يكون تناكح بين الجانبين، فإن بعض العلماء يشدد في ذلك والله أعلم.

رجل تزوج بامرأة أرضعتها أمه عدة مرات وكان يعلم ذلك قبل العقد غير أنه يحتج بأن المسألة خلافية، ويجوز له على ذلك الزواج بها، فما ترون سماحتكم في هذا؟

هي

أخته من الرضاع ولا تحل له، ويجب التفريق بينهما، وأي خلاف ذلك ما دامت الرضعات متعددة كما يقول أبواه، مع أن الصحيح أن الرضعة الواحدة كافية في التحريم، وهو الذي عليه أصحابنا والجمهور

في

والله أعلم.

فيمن أرضعت أمه طفلة مرة واحدة فهل يجوز له أن يتزوجها أو أن يتزوج أختها التي لم ترضع من أمه؟

أما تلك التي أرضعتها أمه فلا تحل له ولو أرضعتها مرة واحدة، وأمّا