الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩فتاوى الزواج
139
أختها التي لم ترضعها أمه فلا حرج إن تزوجها، لأنها أخت أخته وليست
أخته والله أعلم.
فيمن أرضعت ولداً مع ابنها، فهل يجوز لأخ المرضع أن يتزوج ابنة
مرضعة أخيه؟
نعم يجوز له ذلك، وأما الذي رضع منها فهو ولدها، فتحرم عليه المرضعة
ونسيباتها جميعاً اللاتي يحرمن عليه من قبل أمه التي ولدته والله أعلم. فيمن رضع من امرأة فما حكم التزاوج بين إخوة المرضع وأولاد مرضعة
أخيهم؟ أما الراضع فتحرم عليه بنات مرضعته جميعاً، وكذلك بنات زوجها صاحب اللبن ولو من غيرها، بل تحرم عليه نسيبات المرأة المرضعة ونسيبات زوجها صاحب اللبن اللواتي تحرم أمثالهن عليه من قبل أبيه وأمه، وأمّا إخوته الذين لم يرضعوا من تلك المرأة فلا يشملهم هذا الحكم، فلا مانع من التزاوج بينهم وبين أولاد المرضعة والله أعلم.
أريد الزواج بابنة خالتي علماً أن خالتي هذه رضعت من أمي مع أختي فهل يصح هذا الزواج؟
هي بنت أختك ولا تحل لك والله اعلم.
أرضعتني خالتي على ابنها فهل يجوز لابن خالتي هذا أن يتزوج بأختي؟ إن كانت أختك هذه لم ترضع من خالتك وإنما أنت الراضع منها فلا حرج أن يتزوجها ابن خالتك وإن كان أخاك أنت من الرضاع لأن حكم رضاعك من خالتك لا يسري إلى أخوتك وأخواتك والله أعلم.