الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

فتاوى الزواج

231

جميعاً أضحية واحدة، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، والصغير مع الكبير، من أجل التفاف الشمل الأسري. كما أن حال حصاد المحاصيل الزراعية من رطب وتمور وغيره من المحاصيل يحصل فيه اشتراك جميع الأسرة من ذكور وإناث صغيرهم وكبيرهم كما هو معتاد من عهد الآباء والأجداد، بنفوس راضية وبضمير طاهر، وتعاون صادق بالوفاء والإيمان الطاهر الزاكي النابع من صميم القلوب - والله علام الغيوب ـ، سماحة الشيخ إنه يوجد فرد من أبناء هذه الأسرة وكأنه متدين مثل الأولاد الجدد المتدينين، ومتشدد في كثير من الأمور مثل منع مصافحة ذكور الأسرة المذكورة بإناثهم، ومنع أسرته من الاشتراك في جمع وحصاد المحاصيل الزراعية كسائر الأسر، ومنع أسرته من المشاركة في عمل ما أفراد الأسرة في مناسبة جامعة لكافة أفراد الأسرة، وإنه يعتقد إن مثل هذا لاتجمع والاشتراك في الأسرة عمل غير جائز دينياً.

مع

سماحة الشيخ بماذا تنصح كافة هذه الأسرة؟ وبماذا تنصح هذا الفرد من هذه الأسرة؟

ملاحظة: شيخنا الجليل إن في سورة النور آية رقمها (61) قوله والله: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَمكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَو بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَيْكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مفاتِحَة أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ اشتاتا، نرجو توضيح دلالة الآية؟ يجب أن تخضع عادات الناس لأحكام شرع الله لا العكس، ولا حكم