الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

الفتاوى النكاح

رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً، ولديهما طفل صغير، فما مدة الحضانة وما مقدار النفقة اللازمة على الزوج؟

الأم أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج حتى يجاوز سن الحضانة، وقد اختلف في سن الحضانة والراجح أن العبرة لا بالسن ولكن بمصلحة الطفل، فمن كان أحسن تربية له ورعاية لمصالحه وتوجيهاً له في أمور دينه ودنياه كان أولى بأن يكون تحت كفالته، والنفقة تختلف في المقدار باختلاف البيئة ومتطلبات الإنفاق فيها والله أعلم.

إذا تزوجت المرأة بقريب من الطفل كعمه مثلاً فما هو الراجح في المذهب هل تسقط الحضانة أم لا؟

لم أجد من أصحابنا من فرق بين كون زوج الأم نسيباً للطفل أو غير نسيب في إسقاط حقها من الحضانة بزواجها، وإنما هو رأي لبعض المالكية والحنفية والحنابلة على اختلاف بينهم، هل هو مطلق النسب أو شرط أن يكون ذا رحم أو شرط الولادة؟ والله أعلم.

ما معنى قول الشيخ السالمي في جوهره

وقال بعض أمه أولى به في كل حال وهو من صوابه يرى الإمام السالمي حمدالله أن الأم أحق بحضانة الولد على أي حال ولو تزوجت، وهو قول مروي عن الحسن البصري، وذهب إليه ابن حزم وهو رواية عن أحمد في الطفلة دون الطفل - أي في الأنثى دون الذكر، ولم أجد قول الإمام السالمي لأحد من قبله من علماء المذهب، وإنما كان يذهب مذهبه من شيوخنا العلامة الجليل الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري (1) ما سمعت منه مشافهة والله أعلم.

(1) هو مفتي سلطنة عُمان سابقاً توفي سنة 1395 هـ.