الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

فتاوى الزواج

237

المرأة المطلقة إن تزوجت فهل يبقى لها حق حضانة ولدها؟ أحق بحضانته ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها من الحضانة إلا

هي

إن كان هنالك ما يدعو إلى بقائه معها والله أعلم.

ما قولكم في فتاة توفي أبوها فأصبحت تحت ولاية عمها، فصار هذا العم يعاملها بقسوة مما جعلها تكره العيش معه ولا تطيق البقاء عنده. فهل يصح أن تنتقل ولايتها إلى خالها فيقوم بجميع شؤونها وحتى

تزويجها؟

الولاية للعم وبإمكانها أن تسكن عند خالها، إذ الخال أيضاً له حق الحضانة، ولا بد من مراعاة مصلحتها في أولوية الحضانة، ولا يلزم أن يكون الحاضن ولياً والله أعلم.

ما

هي مدة حضانة الأم لأولادها ذكوراً وإناثاً؟

تراعى في ذلك مصلحة المحضون ذكراً كان أو أنثى، ومع التشاجر يجب أن يجتهد القاضي في رعاية مصلحة الطفل والله أعلم.

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق حضانة ابنته لأمها إن تزوجت بعده مقابل أن تتحمل هي نفقتها؟

لا مانع من تنازله عن حضانة ابنته لأمها المتزوجة، سواء تحملت نفقتها أو لا والله أعلم.

هل يجوز اشتراط التنازل عن حضانة الأولاد مقابل الفدية؟

إن تراضي الطرفان بذلك فلا حرج في ذلك فمرد ذلك إليهما

والله أعلم.