الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨88
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج
معترضاً أعاد الصلاة الذين وقع بين أيديهم دون غيرهم ولا بد أن يسعفه بعضهم. والله أعلم.
ما تقولون في الذين يصلون في بيوتهم القريبة من المسجد ويسمعون
النداء؟
لا صلاة لهؤلاء، لقول النبي: من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: «مرض أو خوف»، وفي رواية: «لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» أي في بيته. والله أعلم. إن أتينا المسجد ووجدنا الجماعة الأولى قد انتهت فهل علينا أن نقيم
للصلاة؟
عليكم أن تقيموا إلا إن كانت صفوف الجماعة الأولى لم تنفض، فلا عليكم إن اكتفيتم بإقامتهم. والله أعلم.
رجل دخل المسجد ووجد الصف مكتملاً فماذا يفعل؟
يجر معه رجلاً من إحد الطرفين. والله أعلم.
إن أقام المؤذن للصلاة واكتمل الصف وصف الباقون في طرف الميمنة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل يجب أن يبدأ الصف الثاني من
الوسط؟
أمر النبي بتوسيط الإمام في الصفوف ولكن إن امتد الصف من الطرف إلى الوسط فأرجو ألا يكون عليهم إعادة. والله أعلم.
إن كان جماعة يجمعون بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وأردت