الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤284
الفتاوى النكاح
رجل طلق زوجته مرتين وراجعها في كل مرة ثم بعد ذلك تلفظ بطلاقها من غير أن يسمعه أحد فما الحكم في هذه المسألة؟
طلقت
هي
بمجرد ما تلفظ بطلاقها ولو لم يسمعه أحد، وبما أن هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس
فيه والله أعلم.
ما قولكم فيمن قال لزوجته بعد العقد وقبل الدخول عليها: (فلانة بنت فلان طالق، فلانة بنت فلان، طالق فلان بنت فلان طالق) هل له
مراجعتها؟
تطلق طلقة واحدة والله أعلم.
٩٠٨ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.