الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

الفتاوى النكاح

رجل طلق زوجته مرتين وراجعها في كل مرة ثم بعد ذلك تلفظ بطلاقها من غير أن يسمعه أحد فما الحكم في هذه المسألة؟

طلقت

هي

بمجرد ما تلفظ بطلاقها ولو لم يسمعه أحد، وبما أن هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس

فيه والله أعلم.

ما قولكم فيمن قال لزوجته بعد العقد وقبل الدخول عليها: (فلانة بنت فلان طالق، فلانة بنت فلان، طالق فلان بنت فلان طالق) هل له

مراجعتها؟

تطلق طلقة واحدة والله أعلم.