الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

92

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يسرع في صلاته؟

إذا كانت سرعته مخلة بالاطمئنان في الصلاة فلا

صلى خلفه أعاد. والله أعلم.

تصح صلاته، ومن

ما قولكم فيمن يصلي في الجماعة فأصيب بإغماء فسقط واعترض

الصف فهل على المصلين انقاذه أم يتركوه إلى نهاية الصلاة؟

إن أمكن إنقاذه فوراً فعليهم ذلك، واختلف هل يبنون على صلاتهم أو يستأنفونها؟. والله أعلم.

ما قولكم في إمام مسجد يرى منه عدم الاستقامة ويمنّ بإمامته على الناس، فهل يصح أن يتقدم الناس ليصلي بهم وهل تصح الصلاة خلفه؟ أما هو فليس له أن يتقدم إماماً من غير من غير أن تقدمه الجماعة، وأما أنتم فإن تقدم فصلوا خلفه لحديث: «الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر». والله أعلم.

ما قولكم في الصلاة خلف من يشرب السجائر إذا كان في المأمومين من هو أفضل منه؟

عليهم

أن يقدموا أبرهم وأتقاهم، وشرب السجائر من المحرمات، فلا ينبغي أن يُقدم من ابتلي بذلك، أما إن تقدم بنفسه فصل خلفه لعموم الحديث: «الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر». والله أعلم.

ما قولكم في الإمام الذي يطيل القراءة في الصلاة مع وجود المريض

وصاحب العمل وكبير السن؟

إن كانت الإطالة تؤدي إلى التنفير فهي ممنوعة. والله أعلم.