الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

320

الفتاوى

النكاح

أرادني زوجي

أن أذهب إلى المستشفى للعلاج فرفضت، فقال لي:

جي من بيتي أنت محرمة عليّ إذا لم تذهبي مع فلان إلى

«اخرجي

المستشفى»،

، فلم أذهب في

ذلك اليوم، بل ذهبت في اليوم الثاني مع

شخص آخر غير الذي قصده زوجي، فهل أطلق منه بذلك؟

إن قال إنه حرمك وقصد بذلك طلاقك أو الظهار منك فعليه ما نوى، وإلا فعليه التوبة وكفارة اليمين والله أعلم.

فيمن قال لزوجته: «إن رأيتني أشرب الخمر مرة أخرى فأنت طالق»، فهل إن رجع إلى بيته وهو سكران يقع طلاقها؟

إن كانت لم تره يشرب الخمر فلا يقع، طلاقها إن كان علق طلاقها على رؤيتها إياه يشرب الخمر والله أعلم.

قلت لزوجتي يوماً من الأيام إنك إذا ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان فاعتبري نفسك طايحة من رقبتي وفي مناسبة فرح في هذا البيت

استأذنت

6 (

مني فسمحت لها، ولكنها ترددت في ذلك، ثم كررت لها القول أن تذهب فأنا راض عنها رضئ تاماً، وبعد مضي فترة سنة كاملة أو أكثر رجعت إلى نفسي وأردت السؤال عن هذا الموضوع، وأؤكد لكم

بأنني لست قاصداً الانفصال عنها ولكن للتخويف والتهديد؟

يركب أحدكم الأحموقة فيقول ما يقول ثم يتصرف بحسب هواه من غير أن يسأل عن حكمه الشرعي، وتلك هي نتيجة الجهل والله المستعان، أما ما قلته لها فهو من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق تختلف عن صريحه، فصريحه يقع به الطلاق على أي حال بحسب إنشائه من تنجيز أو تعليق، وكناياته تتوقف على النية فإن قصد اللافظ بها الطلاق فتطلق بها