الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

فتاوى الصلاة

97

رجل دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو العصر وقد أدى الفريضة فوجد الجماعة قائمة. فهل يصح له أن يدخل معهم؟

لا

مانع من أن يصلي معهم بعدما صلى الفجر أو العصر إن وجدهم يصلون، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين اللذين حضرا صلاة الفجر في مسجد الخيف بعدما صليا في رحالهما بصلاتهما مع الجماعة. والله أعلم.

جماعة تفرقوا بسبب أمور دنيوية فصارت كل فرقة تصلي بنفسها بعد أن كانوا يصلون جماعة واحدة فما الحكم في ذلك؟ وما حكم صلاة من صلى خلف إمام إحدى هذه الفرق؟

عليهم أن يقدموا الأصلح والأبر والأعرف بكتاب الله تلاوة وفقها، والأتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاً وفهماً، فإذا اجتمعوا على ذلك زال الشقاق وردمت الفجوة وحصل الوئام - إن شاء الله - ومن شذ بعدئذ خرج عن الجماعة وكان من المتعنتين. والله أعلم.

في بعض الأوقات لا أقدر على متابعة الإمام في الصلاة، مما يضطرني أن أتأخر عنه بعض الشيء في الركوع والسجود فهل تبطل صلاتي

بذلك؟

إن لم يكن بينك وبين الإمام حد في تأخرك عنه لم تبطل صلاتك. والله أعلم. ما قولكم فيمن دخل الصلاة منفرداً فجاءت جماعة فأقاموا الصلاة، فهل عليه أن يقطع صلاته ويدخل معهم أم عليه أن يواصل منفرداً؟

نعم، يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت المكتوبة في جماعة، فلا صلاة إلا المكتوبة أي المكتوبة التي أقيمت.

والله أعلم.