الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٦

96

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

رجل يتأخر عن حضور الجماعة فيأتي حين يفرغ الإمام فيصلي بمن لم يدرك الإمام الأول. هل يجوز له ذلك؟

لا يجوز له ذلك، فإن الجماعة شرعت لجمع الكلمة وتأليف القلوب، وهذا العمل مناف لهذه الحكمة، وقد كان الواجب عليه أن يسعى إليها بعد النداء فوراً، فإن لم يسع فلا صلاة له. والله أعلم.

فيمن أتى المسجد لصلاة المغرب فوجد الجماعة قائمة، فبدلاً من أن يستدرك معهم أقام الصلاة هو ومن معه لوحدهم، قبل أن تنتهي الأولى. فهل يصح لهم ذلك؟

الجماعة

لا تقام جماعتان في وقت واحد، وإن وقع ذلك فالثانية باطلة.

والله أعلم. فيمن أقام الجماعة قبل أن ينتهي الإمام الأول من الصلاة صلاة وهي المغرب. فهل على من صلى مع الإمام الأول وأراد العشاء معها أن جمع ينتظر انتهاء الجماعة الثانية، علماً بأنهم - كذلك ـ في سفر وقد شرعوا في فريضة العشاء؟

بما أن الجماعة الأخيرة باطلة فلا مانع أن يصلي المسافرون الصلاة تنتهي الصلاة الأخيرة التي أقيمت على فساد من

الثانية في جماعة قبل أن

أول الأمر. والله أعلم.

جماعة دخلوا المسجد فصلوا الفريضة ثم بعد فترة قصيرة حضر جماعة المسجد فأقيمت صلاة الجماعة. فهل تبطل صلاة المصلين أو لا؟

لا تبطل صلاتهم بذلك إلا إن كانوا قصدوا شق العصا فإن الطاعة لا تجامع المعصية. والله أعلم.