الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣فتاوى الفراق
363
هدم الزوج الثاني للطلاق
فيمن طلق زوجته طلقتين ثم تزوجها رجل آخر فمات عنها، وأراد الأول أن يتزوجها فهل تحسب عليه الطلقتان الأوليتان؟
نعم على قول أكثر العلماء لأن الزوج الثاني عندهم لا يهدم إلا الثلاث، وقيل بخلافه، والأول هو الذي عليه العمل والله أعلم.
فيمن طلق زوجته طلاق الثلاث، ثم تزوجها آخر فمكثت عنده ما شاء الله فطلقها فهل تحل للأول بعد أن تنقضي عدتها من زوجها الأخير؟
إن كان زواج الثاني بها زواجاً شرعياً لا تدليس فيه وذاق منها ما ذاق منها الأول ثم افترقا وانسخلت عدتها الشرعية، فإنها تحل للأول بعقد جديد
مع جميع لوازمه الشرعية والله أعلم.
الخلع (1)
2
ما الفرق بين الخلع والطلاق؟
الخلع
ما كان بعوض من المرأة المختلعة والطلاق ما كان بدونه،
أملك
ويملك الرجل في عدة امرأته من الطلاق الرجعي رجعتها ولو بدون رضاها وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة، وأما المختلعة فهي من أول يوم بنفسها ليس له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها، وكلتاهما بعد العدة
تتزوجان من شاءتا والله أعلم.
(1) الخلع هو أن يتفق الزوج والزوجة على أن تفتدي المرأة من زوجها برد ما دفعه لها من
صداق أو أقل منه.