الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

فتاوى الفراق

369

يصادف موضعاً لإن الفدية أبانتها منك، وعليه فلا مانع من أن تتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية أما إن كنت طلقتها ثلاثاً من أول الأمر من قبل الفدية فقد بانت منك بالثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه والله أعلم.

طلقت زوجتي واحدة وكنت في حالة سكر ثم راجعتها، ثم إنها بعد مدة افتدت نفسها وقد تبت إلى الله تعالى من كل معصية وحججت إلى بيت

الله الحرام والآن أرغب في مراجعة هذه المرأة فهل يجوز ذلك؟ إن أردتها فلا بد من موافقتها، على أن يكون ذلك بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة والله أعلم.

اختلعت

مني زوجتي مقابل مبلغ ألف ريال وقد دفعت جزءاً منه، ثم إن المرأة ندمت وطلبت أن ترجع إلى عصمتي على أن أرد لها ما دفعته لي، الآن في العدة فهل يحتاج إلى عقد جديد أم مجرد ردي للمبلغ هو

وهي

إرجاع لها؟

إن رجعت لها المبلغ فلك أن تتزوجها بعقد مع جميع لوازمه الشرعية، وقيل: يجوز في العدة أن تراجعها برد ما افتدت به إليها، والأول أحوط والله أعلم.

تزوجت من امرأة وبعد عدة أيام من زواجي منها طلبت مني الخلع لترك سبيلها وإرجاعها إلى بيت أهلها مقابل، ذهبها، ومحاولة مني لتهدئتها تظاهرت لها بالقبول وأخذت منها الذهب، ثم بعد عدة أيام أوصلتها إلى بيت أبيها لزيارة أهلها وأبلغتها أنني على سفر إلى خارج البلاد، وسألتها إن كانت تريد الخلع أم لا، وردت أنها لا تريد الخلع في الوقت الحاضر، وسوف تنظر بعد عودتي من السفر، وبعد يوم واحد ذهبت إلى