الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣فتاوى الفراق
373
فيمن تغاضبت مع زوجها فخرج عنها إلى بيت آخر ولم يعد إليها، وقد مضى عليه أكثر من خمسة عشر سنة، والمرأة الآن تعيش مع أولادها وهي تخشى أن يلحقها إثم من جهة زوجها، رغم أنها كارهة له فهل يجوز لها أن تفتدي منه؟
لعله يرضى بالفدية فلتعرضها عليه، فإن رفض فلتطلب تحكيم حكم من أهلها وحكم من أهله والله الموفق.
مضي
ما قولكم فيمن طلبت طلاقها من زوجها، فقال لها: «إذا دفعته لي ريال أطلقك». فقالت: أدفع فطلقها فهل تلزم بدفع المبلغ؟
ألف
إن سبق طلاقه الدفع الذي وعدت به فذلك وعد منها، لا يتوقف عليه طلاقه إن لم يعلقه به والله أعلم.
افتدت ابنتي من زوجها بناءً على رغبتنا بسبب المشاكل التي بينهما، وقد فديناها بجميع المهر الذي دفعه إليها، وقد بقي لدينا صك بالصداق الأجل فهل المبلغ الذي فيه من حق الزوجة أم لا؟
إن كنتم اتفقتم على الفدية بجميع الصداق فلا يبقى لها شيء، وإن كانت ببعضه فهو على حسب ما اتفقتم والله أعلم.
ما قولكم في امرأة تزوجت من رجل، وقبل أن يدخل بها اكتشفت فيه خصالاً يجعل الحياة الزوجية معه مستحيلة، فطلبت منه الطلاق على أن ترد إليه الصداق، فهل من حق الزوج أن يتمسك بعدم الطلاق بعد إصرار الزوجة على ذلك؟ أم أنه يجبر على طلاقها؟
بعدما تم عقد النكاح بينهما مستوفياً جميع شرائطه الشرعية فالرجل