المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٠٣فتاوى الصلاة
103
لهؤلاء النساء اللواتي قصرن في الغسل من الجنابة أن يأخذن بالأحوط والأرجح وما دل عليه الدليل من أنه يجب عليهن أن يُعدن الصلاة والصيام ولكن عندما تكون المرأة قد بلغت من الكبر عتياً، وليست أمامها فرصة للقيام بمثل هذه الواجبات وتخشى على نفسها أن يفاجأها ريب المنون نرى الترخص في التوسع بالرأي المرجوح، وإن كان ذلك مما ينبغي يعدل عنه الإنسان، ولكن ذلك لأجل الضرورات ومراعاة اليسر، والله
تعالى أعلم.
أن
امرأة كانت تجهل إدخال اليد إلى فرجها لغسله من آثار الجنابة، فماذا عليها الآن وقد مضى على زواجها ثلاث سنوات؟
نظراً إلى أن في هذه المسألة شبهة خلاف فتعذر فيما مضى وعليها فيما أقبل أن تحرص على استتمام الغسل كله.
امرأة كانت لا تدلك سرتها بالماء أثناء الاغتسال من الجنابة جهلاً منها بذلك؟ وهل الحكم يشمل من لا تتمضمض ولا تستنشق جهلاً أيضاً؟ إن كان الماء يصل إلى أعماق سرتها، بحيث يسري هنالك فلا إعادة عليها، وكذلك إن كانت تتمضمض وتستنشق للوضوء.