المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٠٦1.7
المرأة تسأل والمفتي يجيب - ا الجزء الأول
امرأة جامعها زوجها وهي حائض وكانت مكرهة على ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وهل عليها كفارة؟ أما إن كانت مكرهة وقد دافعته بكل ما تستطيع فلا كفارة عليها ولا إثم، وإنما ذلك عليه، وأما إن كانت وافقته على ذلك أو لانت له أو لم تدافعه هذه الحالة عليها التوبة والكفارة وهي دينار من الذهب ـ يعرف قدر قيمته الصاغة ـ، يدفع إلى فقراء المسلمين.
ففي
هي
عن فتاة صلت حياءً من إخوتها وهي حائض، فما حكم عملها هذا؟ آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله مما فعلت.
السؤال
امرأة جاءها الحيض لمدة تسعة أيام وهي عادتها تمكث خمسة أيام فزادت أربعة أيام زيادة على عدّتها فلم تصل لأنها أصيبت بكسر في يدها، فما حكم ترك تلك الصلوات في تلك الأيام؟ بجمع ما بين السؤال عن الأيام التي زادت على عادة المرأة وما بين العذر الذي تلبست به وهو انكسار، يدها فالجواب لا تنتقل المرأة عن عادتها إلى عادة أخرى إلا إذا استمر بها ذلك ثلاث مرات، فإن استمر بها الدم تسعة أيام ثلاث مرات من بداية ما استمر بها، ففي المرة الرابعة تنتقل من خمسة أيام إلى تسعة أيام، أما في النزول فإنها تنتقل من الكثرة إلى القلة بمرتين لأن في النزول إلزام فريضة، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو القول الصحيح الذي يعمل به، وقبل ذلك تُؤمر إن استمر بها الدم أن تنتظر لمدة يومين ثم بعد انتظارها تغتسل وتصلي، فهذه التي رأت الحيض واستمر بها بعد أيامها المعتادة لمدة أربعة أيام كان عليها أن تغتسل بعد يومين، أما انكسار يدها فليس بعذر فإن الإنسان