المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٠٧فتاوى الصلاة
107
مطالب بأن يصلّي على أي حال سواءاً كان صحيحاً أو مريضاً، فإن استطاع أن يصلّي قائماً صلّى قائماً، وإن لم يستطع أن يصلّي قائماً صلى قاعداً، وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى حسب استطاعته في جميع أوقات الصلاة المشروعة من غير تفريط بتأخيرها عن وقتها الذي شرعت فيه، يقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا [النساء: 103]، فعلى هذه المرأة أن تقضي الصلوات التي أضاعتها، وأن تستغفر الله من تفريطها.
إذا بلغت المرأة السبعين ودمها على حالته، فهل تعتبره حيضاً؟ القول المشهور عند أهل العلم بأنها إذا بلغت الستين صارت آيساً ولا تعتد بما تراه من الدم، ولا تعتبره حيضاً، والله تعالى أعلم.
لى أخت معوقة أصابتها الدورة، فهل يجوز منع الدورة عنها عن طريق عملية جراحية، لأنها ليس لها عقل لتفهم تلك الأمور، كما أن شفاءها
ميؤوس منه.
ربما كان منع الدورة يؤدي إلى خطورة أكبر، لأنه يؤدي إلى احتقان هذه الفضلة في جسمها، فلا ينبغي الإقدام على ذلك، اللهم إلا عندما يقرر الأطباء بأنه لا ضرر عليها قط من ذلك.
امرأة كانت حاملاً في شهرها الرابع، وحدث لها بعد ذلك نزيف وأسقطت حملها، لكنها بعد فترة علمت أن ذلك الحمل الذي أسقطته أُحرق مع النفايات التي تُحرق في المستشفى فهل عليها شيء؟
مسؤولية ذلك على من قام بالإحراق ما دامت هي غير عالمة بذلك.