المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٤

644

غسل الميت والصلاة عليه

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

هل للرجل أن يغسل محرمته مع وجود النساء؟ وهل للمرأة أن تغسل محرمها مع وجود الرجال؟ وعند عدم وجود النساء هل للرجل أن يغسل محرمته؟

أو من

للرجال حرمات وللنساء حرمات، فلا يحلّ لرجل أن يغسل امرأة ميتة إن لم تكن حليلته ـ ولو كانت محرمته، ولا يحل لامرأة أن تغسل رجلاً ميتاً إن لم يكن زوجها ـ ولو كان محرمها، بل يتولى غسل الرجل الرجال وتتولى غسل المرأة المرأة اللهم أن يكون الرجل بين نساء خلص ليس بينهن رجل أو العكس، فهنا يتولى الرجال المحارم غسل محرمتهم الميتة وتتولى النساء المحارم غسل محرمهن الميت، على أن يكتفي في ذلك بصب الماء دون العرك فيما بين السرة والركبة سواء من قبل الرجال في محرمتهم قبل النساء في محرمهن أما عند وجود الرجال أو الزوجة فلا يجوز للنساء المحارم تغسيل محرمهن وكذلك عند وجود النساء أو الزوج لا يجوز للرجل تغسيل محرمته، ودعوى أن ذلك من البر باطلة، فإن البر لا يكون لشرع الله، وأكثر منها بطلاناً دعوى أن من لم يفعل ذلك عليه كفارة صيام أو إطعام، فإن ذلك من افتراء الكذب على الله وكفى به إثماً مبيناً وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116]، والله أعلم.

مخالفاً