المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٥

فتاوى عامة

645

هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وكذا العكس؟ نعم، على القول الصحيح الراجح، فأم المؤمنين عائشة لا تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه»، وكذلك العكس، فقد روي عن الصديق الله الله أنه غسل زوجته أم رومان ـ رضي الله تعالى عنها ـ عندما توفيت، فلا مانع أن يغسل الرجل امرأته الميتة وتغسل المرأة زوجها الميت لأن العلاقة الزوجية باقية بينهما لذلك شرعت العدة حتى لغير المدخول بها.

امرأة أوصت أن تغسلها امرأة معينة مع بناتها، فهل يسوغ لها ذلك؟ لا مانع من ذلك.

هل يجوز تقليم أظافر الميت أو قص شعره كالعانة أو الإبط؟ اختلف في ذلك، فمنعه أصحابنا واستحبه غيرهم في حال طول الشعر أو الأظافر، والله أعلم.

إذا ماتت امرأة وهي تلبس عدسات لاصقة، فهل يجب نزعها عند غسلها، وكذلك إذا كانت لابسة اللولب؟

إن أمكن النزع فذلك، وإن لم يمكن فالله أولى بعذر من كان غير قادر.

ما حكم تغسيل الحائض والنفساء للميت من النساء؟

لا حرج في ذلك، والله أعلم.

هل يمكن للجنب سواء كان رجل أو امرأة أن يغسل الميت؟

الجنب والحائض ليسا بنجسين، بخلاف ما يتصور الكثير من الناس أن