المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٦٤٧فتاوى عامة
647
بالقيام بتجهيز المرأة ولا سيما عندما تنزل في القبر، وقالوا بأن المحرم أو الزوج هو الذي يلي المنطقة الوسطى من جسمها إلا أننا نجد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفيت إحدى بناته دعا إلى إنزالها في القبر من لم يغش تلك الليلة أهله، وكان ذلك بحضور زوجها، وهذا يدلُّ على أن الأمر لا ينحصر في ذوي المحارم، نعم وكما قلنا فالمناطق التي لها حرماتها من جسم المرأة أكثر من غيرها ينبغي أن لا يُباشرها إلا ذو المحرم أو الزوج.
هل يجوز للمرأة أن تتبع جنازة زوجها حتى مكان غسله؟ وكيف تكون
نية العدة؟
إن كانت ترافقه بغير نواح ومن غير أن تزاحم الرجال الأجانب فلا مانع، وإلا فهو ممنوع ونية العدة كسائر النيات للأعمال، فهي القصد بالقلب إلى أداء العمل قربة إلى الله، والله أعلم.
لا
عند حمل الميت في جنازة ومرور هذه الجنازة على مجموعة نساء موجودات في بيت الميت في ذلك الوقت، هل يجب عليهن الوقوف؟ يجب أن تقف النساء ولا الرجال.
هل تصح صلاة المرأة على الميت مع الجماعة؟
لا مانع من صلاتهن على الميت وراء الرجال مع عدم صلاتهن على الأموات شفاعة ودعاء، والله أعلم.
لم
اختلاطهن
بهم،
فإن
لا يصلّى على السقط الميت وهل يبعث يوم القيامة؟ لا يصلى عليه لأنه لم يدخل في هذه الحياة الدنيا بحكم الأحياء فيدخل في حكم الأموات، إذ الموت مترتب على الحياة، ولئن كان فيه حياة فتلك