المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٦٤٩

فتاوى عامة

649

ليس عليها من ذلك حرج فإن ذلك واجب عليها، ولا تترك الواجب من أجل قول باطل هو أقرب إلى الهذيان، والله أعلم.

ما حكم زيارة القبور للمرأة؟

اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع المرأة من زيارة القبور لأحاديث وردت في ذلك، نظراً إلى كون المرأة سرعان ما تتأثر عاطفتها، ولربما أتت هنالك بأعمال تنافي الصبر، ومنهم من أباح الزيارة لها بشرط الصبر وعدم العويل أو الإتيان بشيء من الأعمال التي تنافي ما أمرت به المرأة المؤمنة من الصبر في المصاب.

يقال بأن المرأة التي توفي عندها ولدها لا يجوز لها شرب الماء في

وقت غروب الشمس، فهل هذا صحيح؟

هذا باطل، لها أن تشرب في وقت غروب الشمس وفي وقت طلوعها بل الأوقات، حتى في حالة دفن الولد إلا وقت الصوم.

وفي جميع

هل الأمر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن القبور: «ألا فزوروها»، هو للندب أم هو للإباحة؟

ذلك يختلف باختلاف أحوال الزائرين، فإن من زار القبور من أجل الاتعاظ وذكر الآخرة والاستعداد للموت والتشجع للعمل الصالح وذلك بتذكر الحالة التي انقلب إليها الميت وهو ينتظر الانقلاب إليها، فذلك مما يقوي جانب الندب، أما إن كان يزور القبر لأن المزور قريبه أو لأجل تذكار القربي فقط فالأمر للإباحة، بشرط ألا يصدر هجر من الزائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «ألا فزوروها»، أتبع ذلك قوله: «ولا تقولوا هجراً».