المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٢٧فتاوى الصلاة
127
ما حكم لبس المرأة الساعة أو القلائد ونحوها إذا كانت من الآنك والشبه؟
ينهى عن استعمال الآنك والشبه ولها أن تصلي بزينتها المعهودة.
علمنا أن لبس الحديد لا يجوز، فماذا عن ملابس النساء التي لا تخلو من الحديد والأشياء التي تلبس للشعر؟
أما إن كان لأجل داع كإمساك الشعر فلا حرج فيه، وكذلك ما كان فوق الملابس بحيث لا يباشر الجسد في الصلاة ولم يكن مقصوداً لذاته فلا حرج فيه إن شاء الله.
هل تشترك المرأة مع الرجل في النهي عن لبس الحديد ونحوه كالساعة
أثناء الصلاة؟
يباح للمرأة أن تلبس زينتها، أما الحديد ونحوه فلا.
هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متلثمة أو
وهي
لابسة النقاب؟
إن كانت تتمكن من السجود بحيث لا يؤذيها ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله.
ما حكم ظهور قدم المرأة في أي وقت وخاصة في الصلاة؟
المرأة مأمورة بستر، قدميها والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها أن ترخي شبراً من ثوبها، فقالت له أم سلمة ولها إذاً ينكشف قدمها، فأذن لها: النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترخي ذراعاً، وما ذلك إلا لأجل تجنب انكشاف قدميها.
ما حكم ظهور أقدام المرأة في أي وقت وخاصة في الصلاة؟
منهم من
ومنهم
اختلف العلماء في قدمي المرأة، قال بوجوب سترهما، من قال لا بأس بظهورهما، وعلى كل فالمرأة مأمورة بأن تستر قدميها،