المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٥٨158
المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول
إذا صلّى الرجل بامرأته أين تقف؟
هذه المسألة وجدنا للفقهاء فيها قولاً لم نجد له دليلاً من السنة، قالوا: بأنها تقف على يساره وعللوا ذلك بأنه لو دخل داخل عليهما فإن ذلك الداخل هو الذي يقف على يمين الإمام وهي تتأخر، حتى لا تمنع الداخل من الوقوف على يمين الإمام ولئن كانت العلة هذه فإن هذا ينبغي أن يحصر فيما إذا كان هنالك إمكان لأن يدخل عليهما داخل، أما إن كانا وحدهما في غرفتهما ولا يدخل عليهما داخل فإنه لا ينبغي أن يفرّق بينها وبين الرجل فتقف في هذه الحالة على جنبه الأيمن.
هل يجوز أن يصلّي الزوج بزوجته الفرض أيضاً؟
لا مانع من ذلك.
هل هناك شروط لصلاة النساء جماعة؟
لا شروط تميز بينهن وبين الرجال، وإنما تنهى المرأة أن تتبخر وتتطيب، فلو خرجت متبخرة أو متطيبة فإنها تكون آثمة بهذا، وكذلك عليها أن تجتنب التغنج وكل ما يثير الرجل، والتي تصلي بهن تكون في وسط الصف.
هل هناك شروط لإمامة المرأة غيرها من النساء؟
هي كشروط إمامة الرجل لا فرق بينهما، وإنما اختلف هل تؤمهن في الفريضة والنافلة، أو في النافلة وحدها، والراجح النافلة وحدها، والراجح أنه لا مانع أن تؤم في
الفريضة والنافلة.
فتاة تسأل عن صحة الحديث الذي يقول: «من رفع رأسه قبل الإمام
مسخ الله رأسه حماراً» أو كما جاء؟