المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٥٩فتاوى الصلاة
159
حديث: «ألا يخشى من رفع رأسه قبل الإمام أن يمسخ الله رأسه رأس حمار» رواه البخاري، فليس للمصلّي أن يتقدم الإمام بشيء لا في رفعه ولا في ركوعه ولا في سجوده ولا في أي حركة من حركاته، لأن الإمام جعل ليؤتم به، وليس من الائتمام أن يتقدم المأموم عليه.
كيف تصلي المرأة جماعة في الحالات التالية:
أ) مع زوجها؟
قيل تقف عن يساره والراجح أنها تقف عن يمينه إن كان لا يدخل عليهما شخص آخر، أما إن كان من المتوقع أن يدخل عليهما شخص آخر فإنها تصف عن يساره فإن دخل الرجل صف عن يمينه وتأخرت هي.
ب مع زوجها وأحد إخوتها؟
يصف الرجل بجنب الإمام متأخراً عنه قليل وتصلي هي خلفهما.
في
جـ) مع رجال من محارمها كخمسة مثلاً؟
هذه الحالة تصف وراءهم ويصفون هم خلف الإمام.
إذا ركعت المرأة قبل الإمام فما حكم صلاتها؟
إن تعمدت ذلك بطلت صلاتها، وإن لم تتعمد فلتقم وتعد ركوعها بعد أن يركع الإمام.
قلتم سماحة الشيخ: وراء الإمام ماذا لو كان بيتها أمام الإمام؟
أما أن يتقدم المأموم الإمام فلا، سواء كان التقدم في المكان أو في الحركات والسكنات، فإن الإمام جعل إماماً ليؤتم به، أما إن كانت في جنب المصلين فلا بأس.