المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ١٦١فتاوى الصلاة
161
إذا دخل شخص المسجد والإمام قد بدأ في القيام الأول وهو بعد لم يصل الفرض ولم يصلّ السُّنَّة، فهل له أن يصلّي معهم التراويح ويؤخر
الفرض والسنة؟
أما إن قصد بذلك أن يصلّي قيام رمضان فقيام رمضان لا يكون سابقاً على الفريضة، بل لا بد من أن يصلّي الفريضة أولاً ولو اعتزل جانباً وصلّى بنفسه أو مع جماعة أخرى، إذ لا يدخل معهم وهم يصلون سُنَّة، بخلاف ما لو وجد جماعة تصلي فريضة فإنه لا يسمح له أن يصلّي بنفسه، أو يصلي بجماعة أخرى، ثم بعد ذلك يصلّي معهم ما أدرك من قيام رمضان،
ثم بعد ذلك يصلّي سُنَّة العشاء إن أراد أن يقضيها، والله تعالى أعلم.
رجل يريد أن يصلّي بأهل بيته قيام رمضان، فكيف يكون ترتيب أولاده وبناته عند القيام للصلاة؟
يجعل الذكور خلفه ثم الإناث، فإن كان هؤلاء الذكور جميعاً محارم للإناث فلا يلزم أن يكون هنالك فاصل ما بينهم وبينهن بل يكن خلفهم مباشرة وإلا فالأولى أن يكون بينهم مقدار صف حتى يكنَّ أبعد عن الرجال إن كان بعض أولئك الرجال من غير محارمهن، والله تعالى أعلم.
النبي
النساء عن حضور المساجد، هل كان نهي تنزيه أم نهي
تحريم؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن دخول النساء إلى المساجد، بل كن يصلين وراءه، ذلك كان يأمرهن بأن لا تصيب إحداهن طيباً، أما إن أصابت طيباً
ولكنه مع فإنها منهية عن شهود الجماعة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إن أصبن بخوراً أو أي طيب آخر أن يحضرن الجماعة، لما يُخشى من الفتنة بسبب ذلك، وإنما