المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٠

20

أحكام دماء المرأة

الحيض

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الأول

يعتقد بعض الناس أن المرأة إذا حاضت تنجس الملابس التي تلامسها وينجس كل ما تلامسه بجسمها، فهل هذا صحيح؟

كل ذلك من البدع والضلالة فالحائض ليس بدنها نجساً إلا ولا ينجس ما مسته، والله أعلم.

موضع

الأذى

ما الحكم فيمن أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين، هل تعتبر اليوم من ذلك الوقت حتى الغروب أم إلى نفس الوقت من اليوم التالي؟ وهل يكون حسابها من ذلك الوقت أم من غروب الشمس؟

ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والانتظار غروب الشمس، وإنما اختلفوا في الحد الذي يفصل بين ما يعتبر من الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل، فقيل طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس، وقيل الزوال، وذهب القطب رحمه الله في الشامل إلى اعتبار الأيام بالساعات، فمن الساعة لمثلها يوم، وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل، وانتقد القائلون بالطلوع لما يترتب عليه من الزيادة على اليوم ما ليس منه ونقص ما هو منه، وهذا القول أقرب إلى النظر،

والله أعلم.