المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول
ما قولكم في توزيع الزكاة على أخواتي، حيث إنهن يتيمات وبحاجة إلى هذا المبلغ؟ لا مانع من ذلك إن كن مستقلات عنك، بحيث لم تكلف عولهن شرعاً، أما إن كنت مكلفاً بعولهن فإنك في هذه الحالة تجعل من الزكاة وسيلة لتخفيف تكاليفك المالية وذلك غير مرضي.
هل للرجل أن يعطي من زكاة أمواله لأولاده سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وقد بلغوا سن الرشد مع أنهم تحت رعايته وعوله؟
هذه حيلة من الحيل فما داموا في كنفه وهو الذي يعولهم فإن إيتاءهم الزكاة إنما هو لأجل أن يُخفف عن نفسه من تكاليف عولهم فلا يسوغ
ذلك.
هل يجوز للأب أن يقدّم زكاة ماله لبناته المتزوجات؟
إن كن فقيرات عند أزواج فقراء وكن في حاجة إلى هذه الزكاة فلا مانع من ذلك، لأن ذلك ليس مما يخفف عنه المسؤولية الواجبة عليه، لأن مسؤولية عولهن على غيره من أول الأمر بعد زواجهن، والله تعالى أعلم.
هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها أو ولدها إذا كانوا من أهل
الزكاة؟
نعم لا مانع من ذلك، وقد كانت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدفع إليه زكاتها بسبب فقره، وهو دليل على أن الزوج يستحق الزكاة، لأن عوله ليس على الزوجة وإنما هو المسؤول عن عولها، بل نص العلماء بأن له أن يأخذ منها الزكاة ثم يعوّلها من نفس تلك الزكاة.