المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩فتاوى الزكاة
229
هل يجوز إعطاء الجمعيات العلمية أو طالب العلم غير الشرعي مثل (علم الفلك أو علم الأحياء من مال الزكاة؟
إن كانوا فقراء محتاجين فنعم، والله أعلم.
أريد أن أخرج زكاة مالي لأسرة يتيمة، فهل يجوز أن أخرج هذه الزكاة لهذه الأسرة فقط؟ فإذا كان يجوز هل أعطي كل واحد على حدة أم أعطي من يعولهم علماً بأن فيهم الصغير والكبير؟
الزكاة تدفع في الأصناف المعهودة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وفي مقدمة هذه الأصناف الفقراء والمساكين، ومعنى ذلك أن اليتم وحده إن لم يكن المبتلى به فقيراً ليس أهلاً لأن يُعطى من الزكاة، أما إن كان فقيراً فلا ريب أنه حقيق بأن يعطى من الزكاة بسبب فقره، وهو أحق من غيره بسبب يتمه، فإن كانت هذه الأسرة لا يكفيها دخلها لنفقاتها الضرورية فهي جديرة بأن تعطى لفقرها، ويتأكد ذلك من قبل اليتم، لأن اليتيم لا يستطيع التصرف كما يستطيع الكبير أن يتصرف، وكلمة اليتم تصدق على من فقد أباه ولم يبلغ الحلم أما من بلغ سن الرشد فلا يطلق عليه أنه يتيم، وقوله: إن فيهم كباراً وصغاراً فيه نظر، فإن من كان بالغاً للحلم لا يطلق عليه أنه يتيم إلا باعتبار ما كان، كما في قول الله تبارك وتعالى: {وَآتُوا الْيَنَمَى أَمَوَلَهُمْ [النساء: 2]، أي آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم، فهذه الأسرة إن كان فيها من بلغ الرشد فإنه أولى أن تدفع إليه الزكاة بنفسه، أما من كان دون سن الرشد وهؤلاء هم اليتامى، فإن الزكاة تدفع إلى من يتولى شؤونهم من وصي أو ولي، والله تعالى أعلم.