المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

فتاوى الزكاة

233

كيف تخرج المرأة زكاة الذهب، وهل يجوز إعطاؤها للزوج؟

إن بلغ الذهب النصاب أو كان معه ما يضم إليه وجب على صاحبته أن تزكيه، والنصاب هو عشرون مثقالاً ويقدر بحوالي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، ويجوز إخراج الثمن في زكاة الحلي، ولا مانع من إعطاء الزوج من الزكاة إن كان فقيراً، فقد كانت امرأة ابن مسعود به تعطي زوجها من زكاة حليها وكان هو يأخذها منها.

ما قولكم في الزكاة التي تخرج من الحلي. هل تنقص قيمته بقدر الزكاة المخرجة أم تظل القيمة نفسها وتخرج نفس القيمة كل سنة؟

إن كان الحلي موجوداً قائماً فلا تنقص قيمته بالزكاة، فيخرج منه كل عام نفس المقدار، ولكن لا بد من اعتبار قيمته في كل عام فقد ترتفع وقد تنخفض، والله أعلم.

هل تخرج المرأة الزكاة من ذهبها فقط أو ذهب بناتها أيضاً؟

إن كان ما عند الواحدة منهن بلغ النصاب فعليها أن تزكيه، ولكن لا تضم بعضه إلى بعض، لأن لكل واحدة منهن ملكاً مستقلاً فيما تملكه من الذهب وكذلك الفضة.

امرأة عندها ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول لكنها لا تملك مبالغ تزكي بها عن ذلك الذهب فهل تبيع جزءاً منه؟

هي مخيرة بين أن تدفع جزءاً من الذهب وهذا هو الأصل، لأن زكاة الشيء من عينه، وبين أن تدفع القيمة، بحيث تدفع دراهم أو ريالات أو نحوهما من أي عملة أخرى ما يساوي قيمة ما يجب عليها من زكاة ذلك الذهب،