المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الأول
عندي مجموع من الذهب لم أزكها منذ سنوات لا أعلمها، وهذا الذهب كنت أبيع منه لأشتري ذهباً آخر بنفس القيمة أو أكثر فكيف أزكي عن الذهب؟
في هذه الحالة تعود المرأة إلى التحري وتخرج الزكاة إلى أن تطمئن نفسها بأنها أدت ما عليها، وتكون بذلك أبرأت ذمتها إن شاء الله.
هي
فتاة تقول أن والدتها متزوجة منذ خمس وثلاثين سنة ومعها فضة فلما ذهبت لوزنها بلغت ثلاثة وسبعين ريالاً، هل فيها زكاة؟
لا عبرة بالقيمة لأن الذهب والفضة كل واحد منهما أصل بنفسه، والريالات التي ترجع إلى أحد النقدين، إما أن ترجع إلى الذهب وإما أن ترجع إلى الفضة، ولا يمكن أن يكون معيار الذهب والفضة في بلوغهما النصاب هذه الريالات إذ لا يُرد الأصل إلى الفرع وإنما يُرد الفرع إلى الأصل، فلذلك يُنظر في مقدار هذه الفضة نفسها، لأنها أصل برأسها، فإن كانت تصل إلى مقدار مائتي درهم أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً كانت الزكاة فيها واجبة ويُخرج منها ربع العشر، واختلف أهل العلم في الزكاة، هل هي شريك في المال أو هي حق واجب في الذمة؟ فبناءً على أنها شريك في المال تزكي وتنقص ما تزكيه حتى ينقص المال عن مقدار النصاب بخلاف من يقول بأنها حق في الذمة فإنها ولو ظلت سنين كثيرة، فعليها أن تزكيه لتلك السنين بأسرها.
امرأة اشترت ذهباً من مهرها، فمن سيخرج زكاة هذا الذهب المرأة أم
الرجل؟
الزكاة على المرأة لأن الحلي لها فعليها زكاته وإن أخرجها الزوج بموافقتها سقطت عنها، والله أعلم.