المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

238

زكاة النقدين

المرأة تسأل والمفتي يجيب -. الجزء الأول

هل تجب الزكاة في الراتب الشهري؟

تجب الزكاة في الراتب إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو ضم إلى أصل يزكى، والله أعلم.

كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا؟

بما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب - لأنه الرصيد المعتبر في مقابلها حقيقة أو اعتباراً، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غراماً بمعايير العصر، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانحطاطها، والله أعلم.

كم نصاب النقود؟ وهل يجوز أن يعطى الإخوة والأخوات من الزكاة؟ نصاب أوراق النقد هو نصاب الأصل، والأصل إما الذهب أو الفضة، فهذه الأوراق إما أن تكون مثمنة بالذهب وإما أن تكون مثمنة بالفضة، فإن كانت مثمنة بالذهب فنصابها نصاب الذهب وإن كانت مثمنة بالفضة فنصابها نصاب الفضة، ولعل الذهب هو المعتمد الآن في تثمين الأشياء عالماً، ولذلك تثمن به أوراق النقد، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون غراماً، فإذا كانت الأوراق تفي بمقدار خمسة وثمانين غراماً من الذهب