المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

فتاوى الزكاة

239

فإنها تكون قد بلغت النصاب، ولا مانع من إعطاء الإخوة والأخوات من الزكاة، لأنهم ليسوا في حكم الأولاد الذين يكلف الإنسان بعولهم، والصدقة على الفقير صدقة وعلى الفقير القريب صدقة وصلة، والله تعالى أعلم.

امرأة تأخذ راتب قدره ثلاثون ريالاً، فهل تخرج منه الزكاة؟

إن اجتمع عندها مبلغ مقدار النصاب ومضى عليه حول كامل فعليها زكاته، والمعتمد في مقدار نصاب الأوراق النقدية الذهب، لأن الذهب هو الأصل، ولأن هذه الأوراق النقدية تقاس قيمتها ارتفاعاً وانخفاضاً ـ حسب العرف الدولي ـ بعملة الذهب، ونصاب الذهب هو عشرون مثقالاً أو خمسة وثمانون غراماً.

شخص يُخرج زكاته سنوياً في شهر رمضان ولكنه حصل على مبلغ قدره ألفا ريال في شهر رمضان عن طريق الجمعية، فهل يُخرج زكاته أم لا؟ وهل يعتبر هذا المبلغ قد مر عليه الحول؟

الزيادة تُزكى مع الأصل، ولا يُستأنف لها توقيت جديد، فعلى هذا الذي استفاد مالاً قبل أن يصل الحول أو يزكيه مع ماله الأصلي.

أدخر مالاً في البنك لأشتري به منزلاً، ولأني لا أستطيع أن أقترض من البنك بسبب الربا فهل يجب عليّ أن أخرج الزكاة من هذا المال المدخر لشراء المنزل؟ وما هو النصاب؟

نعم، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والله أعلم.